٤٦١٤ -[م] حديث: أيّما رجلٍ باعَ نَخْلاً قد أُبّرت فثمرتُها لربّها الأول إلا أن يشترطَ المبتاع. (٢: ٧٨) حَدَّثَنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة عنه بهذا. (لم أجده) وعن عفان عن وُهَيْب (لم أجده) وعن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، ثلاثتهم عنه به.
[تحفة ٦: ٧٨ حديث ٧٥٦٧] .