بَطَلَ تَعَلقهم بظاهر، ودعواهم أنَ لها ظاهراً (١).
فصل
وما يوهِم أنه مختلفٌ، أو متناقِضٌ مثل قولِه ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩]، فإنه يُحْمَلُ على مَقام، وقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢]، يُحْمَلُ على مَقامِ آخَرَ (٢)، وضمانُ اللهِ سبحانَه لآدمَ ان لا يَعْرَى (٣) مشروطٌ بأن لا يَأكل من الشجرة (٤).
فصل
والاشتباهُ بين الطهْرِ والحَيْضِ (٥)، والعَفْو في الِإسْقاطِ والِإعْطاءِ، ومن أن يكونَ الذي بِيَدِهِ عُقْدَة النكاحِ هو الزَّوج أو الوَلِيُّ (٦) يزولُ بالدليل الدالِّ على أنه في أحدِهما أوْلى، وبأحدهِما أشْبَة.
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 171 (SanadKitab #122232, hlm. urut 203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.