حَصادِهِ﴾ (الأنعام: ١٤١) بينَ النبيُّ ﷺ أن المرادَ به العُشْرُ من السيح (١)، أو نِصْفُ العُشْرِ من سَقْيِ الكُلَفِ (٢)، أو رُبْعُ العُشْرِ من الأثمانِ (٣).
ومنها: النَسْخُ؛ وهو رفعُ الحكمِ في الاستقبالِ بعدَ أن كان ظَننا فيه الدوامَ.
فصل
فأما ما يحتافي إلى البيانِ، فكل لفظٍ لا يمكنُ استعمالُ حُكْمِه من لفظِه.
وسمعتُ مَنْ عُوِّلَ على قولِه (٤) [يقول]: ما لم يمكن استعمالُ
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 189 (SanadKitab #122232, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.