Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 289

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. صفة المفتي والمستفتي
  3. * فصل في صفة المستفتي
  4. - لا يتعين الاستفتاء لواحد

فصل

ولا يَتَعيَّنُ الاستفتاءُ لواحد -وهو ما يذهبُ إليه الرافِضَة (١) من الإِمام المعصومِ، المودِع للعلوم، المغني عن غيره في باب الأحكامِ- لوجوه:

أحَدها (٢): أنَّا لا نعلمُ إماماً معصوماً، ومَنْ نَحَوْا إليه بالإِمامةِ والعِصْمَةِ، فقد قَطَعُوا ما بيننا وبينه بقولهم: إنه كان في ذُلِّ التَّقيَّةِ المانعةِ من كَشْف الحَقِّ على الحقيقة. وهذا يُفضي إلى أن لا يُعْرَفَ له مذهبٌ، ولا يُتَعَرَّفَ منه حكمٌ، فالإِحالةُ على ما هذا سبيلُه مَنْع لنا من الرجوعِ إلى من وجَدْنا من العلماء، وسد لباب علمِ المعصومِ، فكنا عادِمِينَ لأحكام الشَرعِ؛ إذ كان علماؤنا غيرَ واقعينَ على الحقِّ، وعلمُ المعصومِ محجوبٌ عنا بالتَّقِيَّة.

وهذا مستوفىً في باب الإِمامةِ في أصول الدَّياناتِ، وليس هذا مكانَه.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 289 (SanadKitab #122232, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.