Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 334

  1. القسم الثاني: في الجدل
  2. * فصول الحجة والشبهة
  3. - ما تطرق عليه الاختلاف لا يثبت إلا بحجة

عن قيل وقال (١)، وقوله: "مِراءٌ في القرآن كفْر" (٢)، والشَّغْب لا يَتَموه به مذهبٌ.

فصل

وأصلُ الحجَّةِ في اللُّغة: القصد، من قولهم: حَجَّ يحُجُّ؛ إذا قصدَ، ومنه: حَجَّ البيتَ؛ إذا قصدَه، فكأن الحجَّةَ أُخذت من المَحَجَّةِ، وهي الاستقامةُ في الطريق المؤدي إلى البغية.

وقد يقال للشُّبهة: حجةٌ داحِضَةٌ، ولا يجوز أن تطلقَ حتى يتبينَ أن المعنى فيه الاستعارةُ، مثلُ استعارتِهم البشارَةَ في الِإخبار عن السوء استعارةً، وإن كان الأصلُ الِإخبارَ بالخَير الذي يَسُرُّ، قال الله سبحانه: ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ١٦]، وقال: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١، والتوبه: ٣٤].

فصل

وكل ما تَطَرَّقَ عليه الاختلافُ مما ليس بأَولٍ (٣) في العقل، فليس

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 334 (SanadKitab #122232, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.