Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 416

  1. القسم الثاني: في الجدل
  2. * فصول في المعارضة بصياغة أخرى ولغة كاشفة للمعنى
  3. - المعارضة اللازمة بالضرورة

إذ كأنه قيلَ: طَلْقُ الكَف، ليس يَكُزُّ (١) الكف عن العطاءِ.

على أن أصلَ المطالبةِ باطلةٌ؛ لأن اللهَ سبحانه لا تَثبُتُ أسماوة إلا توقيفاً (٢).

فصل

في المعارضِة اللازمةِ بالضَرورةِ (٣)

وهي التي شهادةُ الفَرْع فيها بالحُكْم كشهادةِ الأصلِ به؛ من جهةِ إيجاب العقلِ لها بأوَّل وَهْلَةٍ، وذلك لَأن من المعارضةِ ما يحتاج إلى التَأمل والفِكْرَةِ، ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يعلَمُ بالبديهةِ.

مثالُ ذلك: إذا كان التَّضادُّ يشهدُ بأنه لا يكونُ المَحَلُّ أسودَ أبيضَ في حالٍ، فالتناقضُ (٤) يشهدُ بأنه لا يكوق الشيءُ موجوداً معدوماً في حالٍ، فمن حاولَ الفرقَ في ذلك، فهو محاوِلٌ (٥) لرفعِ ما يُعلَمُ لزومُه من جهةٍ باضطرارٍ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 416 (SanadKitab #122232, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.