Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 501

  1. القسم الثاني: في الجدل
  2. * فصول الانقطاع
  3. - الانقطاع بالمسابة

مُتقَنٍ فإنه لا يكونُ إلا من عالم بأن الكتابةَ لا يفعلُها في الشاهد إلا عالمٌ بها، فهذا يَهدِمُ أصلَه فىِ إنكار التَوَلُّدِ، فإذا طُولِبَ بالحجةَ فجحدَ كان منقطعاً، لأن هذا من الأصولِ المشهورةِ التي يُطبقُ عليها أصحابُه وكلُّ من وافقَه في أصله.

فصل

في الانقطاع بالمُسابةِ

اعلم أنه إذا انتهى الجدالُ إلى المُسابَّةِ، دلَّ على أن الذي حملَه على ذلك ضيقُ عَطَنه، وانقطاعُه عن حُجتةِ، وليس السب أن يظهرَ فيه إنكارُ المذهب الذي قصدَ إلى الطعْنِ عليه، وإقامةِ الحُجَّةِ على إفسادِه، لأنه لا بُدَّ له من ذلك، والدَّلالةِ على صِحَّةِ ما يقولُه فيه، وإنما المُنكَر الطعْنُ على الخصم أو على أسلافِه بما ليس من اعتقاد المذاهبِ وألاختلافِ فيها في شيءٍ.

وإذا فعلَ أحدُ الخصمين شيئاً من ذلك، بُيِّنَ له أن ما أَتَى به خارجٌ عن حدِّ السؤالِ والجوابِ إلى السِّبابِ، ولم يكن الاجتماع

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 501 (SanadKitab #122232, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.