Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 507

  1. القسم الثاني: في الجدل
  2. * فصل من آداب الجدل

ما عَيَّرَ به، وليس بحجةٍ في صواب ما عِيبَ أو عِيبَ عليه.

فصل

من آداب الجدلِ (١)

اعلم أن تسليمَ الشيءِ يقومُ مَقامَ الإِقرارِ به فيما يوجبُه الإِقرار من البناءِ عليه واستشهادهِ على غيره، لأن المُنكِرَ لَما حالَ إنكارُه بينه وبين السؤال في فرعه، سَلمَه المقِر به بتوَهُّمِه بذلك إلى ما يصل (٢) إليه المُقِرُّ من المساءلةِ في الفرع الذي أَقَر بأصله، وليس لتسليمه وجهٌ غير هذا، فعامِلْهُ معاملةَ المُقِرِّ.

ومما يُبَيِّنُ ما قلنا: أنه لما سألَ في الفرع فمُنعِ الجوابَ، وقيل له: الكلام بيننا وبينك في الأصل، فإذا صحَ الأصلُ دَلَلْناكَ على صِحةِ فرعِه، وناظَرْناكَ حينئذٍ فيه. قال عند ذلك: فإذا أُسَلَمُه ولا أطعُنُ فيه، فناظروني الآن في فرعه؛ لِيَصِلَ بالتسليم إلى ما مَنَعهُ منك بالِإنكارِ، والتسليم إقرار (٣)، لأنه أقر على شَرْطٍ في الظاهر.

وتَتَّبعْ قولَ خصمِك: يجوز، ويمكِنُ، وُيتوهم، وُيقدَرُ عليه، وُيراد، وُيكرَهُ، ويجوزُ لك، مما يَتعلقُ بغيره، فإن كان توقفُه على غيره

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 507 (SanadKitab #122232, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.