Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 37

  1. القسم الأول: أصول الفقه
  2. ذكر الأصول من كتاب وسنة ودلالاتها
  3. * الكتاب وطرق دلالته
  4. - معنى الخطاب

ونَبه بالنهي عن التَّأفيف على ما أدنى منه من الأذايا (١)، وكنهي النبي ﷺ عن التضحية بالعَوراء (٢) تَنبيهاً على العمياء، فحكم هذا عندنا حكم النَص على مامضى.

وأما دَليل الخِطاب: فهو تَعَلق الحكم على أحَدِ وَصْفَي الشيء، وعلى شَرطٍ أو غاية، فَيدل على أن ما عَداه بخلافه؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وكقوله ﵇: "في سَائمةِ الغَنمِ زَكاة" (٣)، فَيدل على أن غيرَ الحامل لا نَفقةَ لها، وغيرَ السائمة لا زَكاة فيها، وفي ذلك خِلافٌ يأتي إن شاء اللهً في مَسائل الخلاف.

وأما معنى الخِطاب: فهو القِياس، وله مَوضغ يَخًصُّه، لكن قَدمناه

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 37 (SanadKitab #122232, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.