وما ذاك كله إلا لتفاوتهم في قوة النظر في الإلحاق والقَطع.
فصل
فالنظرُ الأول: في فَهم مخارج كلامِ الشارع.
والنظرُ الثاني: في استخراج العِلَل إن كانت، وإسقاط التعليل إن لم يكن.
والنظر الثالث: في الجَمْع والقَطع.
فالأول؛ مثل ما رَوى أصحابُ أبي حنيفةَ، عن النبي ﷺ: "لا رِبا في دَارِ الحَرب" (١)، وادَّعَوا أن المُرادَ به نَفيُ حُصولِ الرِّبا. وفَهِم أصحابُنا، وأصحابُ الشافعي نَفيَ الحكم نَهياً لا رَفعاً إلحاقاً بقوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَب ولا شِغَار" (٢). وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 1، ص 51 (SanadKitab #122232, hlm. urut 83)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.