Lewati ke konten

Kitab: Asyraful Wasa'il ila Fahmisy Syama'il · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca halaman 126

  1. ٨ - باب: ما جاء فى لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم

٦٢ - حدثنا على بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب قال:

«ما رأيت أحدا من النّاس أحسن فى حلّة حمراء من رسول الله ﷺ، أن كانت جمّته لتضرب قريبا من منكبيه».

ــ

تنزيها، وحمل النهى عليه، لكن أشار البيهقى إلى أن مذهب الشافعى حرمته كالمزعفر وصح. «أنه ﷺ أمر بحرق المعصفر» لكن روى أبو داود «أنه ﷺ كان يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته» (١) لكن يعارضه ما فى الصحيحين أنه ﷺ: «نهى عن المزعفر» كذا قيل وفيه نظر، بل قضية ما مر فى الأحمر، حمل النهى على التنزيه، وفعله ﷺ على بيان الجواز، اللهم إلا أن يجاب: بأن أحاديث لبسه الأحمر مقاومة فى الصحة لأحاديث نهيه عنه، فحمل على كل حالة، وليس حديث لبس المزعفر مقاوما لحديث النهى عنه، على أن الذى لبسه لم يكن فيه إلا لمجرد أثر، فهو لا يسمى مزعفرا، إلا باعتبار ما كان، كما يعلم مما يأتى قريبا، فقدم حديث النهى عليه، وأبقى النهى فيه على حقيقته من أنه للتحريم، وروى الدمياطى «كان ﷺ يلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة» (٢) ولعله فعل ذلك فى الجمعة فى بعض الأحيان، لبيان الجواز فيها، وإن لبس البياض فيها أفضل، لا واجب.

٦٢ - (ما رأيت) الحديث تقدم شرحه، ومنه أنه أحسن ليس المراد منه ظاهره وفى (حلة حمراء) لبيان الواقع لا للتقييد، وفى الصحيحين: «رأيته ﷺ فى حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه».

Rujukan halaman ini: أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، ص 126 (SanadKitab #122255, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.