Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 5, halaman 1623

  1. كتاب الصوم
  2. (٨) باب ليلة القدر

أثرُ الماءِ والطينِ من صبيحةِ إحدى وعشرين. متفق عليه في المعنى. واللَّفظُ لمسلم إلي قوله: ((فقيل لي: إنها في العشر الأواخر)) والباقي للبخاري.

٢٠٨٧ - وفي رواية عبد الله بن إنيس قال: ((ليلة ثلاث وعشرين)) رواه مسلم.

٢٠٨٨ - وعن زرِّ بنِ حُبَيْشٍ قال: سألتُ أُبيَّ بن كعبٍ فقلت: إنَّ أخاكَ ابن مسعود يقول: من يَقُم الحولَ يُصِبْ ليلة القدر. فقال: ﵀، أراد أن لا يتكل الناسُ أما إِنَّه قد عَلِمَ أنها في رمضانَ، وأنها في العشرِ الأواخر، وأنها ليلةُ سبعٍ

ــ

ﷺ أثر الماء والطين. فإن قلت: لم خولف بين الأوصاف، فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد، والآخر بالجمع؟ قلت: ((تصور في كل ليل من الليالي العشر الأخير كليلة القدر فجمعه، ولا كذلك في العشرين،. ((مح)): ((ثم اعتكف في العشر الأوسط)) كذا في جميع نسخ مسلم، والمشهور في الاستعمال تإنيث العشر، وتذكيره أيضًا لغة صحيحة باعتبار الأيام، أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي ﷺ.

((حس)): وفيه دليل علي وجوب السجود علي الجبهة، ولولا ذلك لصانها عن الطين. وفيه أن ما رآه النبي ﷺ في المنام قد يكون تأويله أن يرى مثله في اليقظة. ((مح)): قال البخاري: كان الحميدى يحتج بهذا الحديث علي أن السنة للمصلي أن لايمسح جبهته في الصلاة، وكذا قال العلماء: هذا محمول علي أنه كان شيئًا يسيرًا لايمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض، فإنه لو كان كثيرًا لم تصح صلاته.

قوله: ((في حديث عبد الله بن إنيس)) ولو قال: في روايته لكان أولي؛ لأنه ليس بحديث آخر، بل رواية أخرى فيه، والاختلاف في زيادة ليلة واختلاف العدد بأنة ثلاث وعشرون، أو إحدى وعشرون.

الحديث الخامس عن زر بن حبيش: قوله: ((سألت أبي بن كعب فقلت)) أي أردت أن أسأله فقلت، كقوله تعالي: ﴿إذا قرأت القرآن فاستعذ﴾ قوله: ((ثم حلف لا يستثنى)) قيل: هو قول الرجل ((إن شاء الله)) يقال: حلف فلان يمينًا ليس فيها ثنا، ولاثنى ولا ثنية، ولا استثناء، كلها واحد، وأصلها من الثنى، وهو الكف والرد، وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره، فقد رد انعقاد ذلك اليمين.

فإن قلت: فقد جزم أبي علي اختصاصها بليلة مخصوصة، وحمل كلام ابن مسعود علي العموم مع إرادة الخصوص، فهل هو إخبار عن الشيء علي خلاف ما هو به، فإن بين العموم

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 5، ص 1623 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.