٢٥٤٢ - وعنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من عند مسجد ذي الحليفة. متفق عليه.
٢٥٤٣ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج صراخاً. رواه مسلم.
٢٥٤٤ - وعن أنس [﵁]، قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعاً: الحج والعمرة. رواه البخاري.
٢٥٤٥ - وعن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع،
فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول
ــ
الحج بالنية بالقلب من غير لفظ، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية، أو سوق الهدي إلي النية وقال: ويجزئ عن التلبية ما في معناها.
وقال أصحابنا: يستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه إلا المرة، والإكثار منها، لاسيما عند تغير الأحوال، كإقبال الليل والنهار، والصعود والهبوط، واجتماع الرفقاء، والقيام والقعود، والركوب والنزول، وأدبار الصلوات، والتوالي فيها، فلا يقطعها بكلام، وإن سلم عليه رد، ويكره السلام عليه في هذا الحال، والصلاة علي النبي ﷺ بعدها، وسؤال الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار لجميع المسلمين. ويلبي إلي أن يشرع في جمرة العقبة أو في طواف الإفاضة إن قدم عليها. ويستحب للمحرم مطلقاً، سواء كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً، لقوله ﷺ: ((اصنعي ما نصنع غير أن لا تطوفي)).
الحديث الثالث عن ابن عمر ﵄: قوله: ((في الغرز)) ((نه)): الغرز ركاب كور الحمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: هو للكور مطلقاً مثل الركاب للسرج. قوله: ((واستوت به ناقته)) ((تو)): أي استوت ناقته قائمة ملتبسة برسول الله ﷺ، نحوه قوله تعالي: ﴿وإذ فرقنا بكم البحر﴾ ((الكشاف)): ((بكم)) في موضع الحال بمعنى فرقناه ملتبساً بكم، كقوله: ((تدوس بنا الجماجم والتريبا. ((مح)): فيه دليل لمالك والشافعي علي أن الأفضل أن يهل إذا انبعث به راحلته، وأبو حنيفة: عقيب الصلاة وهو جالس، وهو قول ضعيف للشافعي. وفيه حديث ضعيف، وفيه أن التلبية لا تقدم علي الإحرام.
الحديث الرابع إلي الحديث السادس عن عائشة ﵂: قوله: ((ومنا من أهل بالحج)) فإن