٢٦٥١ - وعن عائشة [﵂)، قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه.
٢٦٥٢ - وعن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر. ثم رجع، فصلي الظهر بمنى. رواه مسلم.
الفصل الثاني
٢٦٥٣ - عن علي وعائشة [﵄]. قالا: نهي رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها. رواه الترمذي. [٢٦٥٣]
٢٦٥٤ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس علي النساء الحلق؛ إنما علي النساء التقصير)) رواه أبو داود، والدرامي. [٢٦٥٤]
(٩) باب [في التحلل ونقلهم بعض الأعمال علي بعض]
الفصل الأول
٢٦٥٥ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح.
ــ
وأنه كما أمر امتثل، نحوه قوله تعالي:﴾ قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ﴿كأنه طمع أن يعطى المحلوق، فلما آثر عليه أبا طلحة تقاعد عن سرعة الامتثال في المرة الثانية، والله أعلم.
والحديث السادس إلي آخر الفصل الثاني غنى عن الشرح.
باب
الفصل الأول
الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((يسألونه)) يحتمل أن يكون حالا ً من فاعل ((وقف)) أي وقف ﷺ، مسئولا، وأن يكون من ((الناس)) أي وقف لهم سائلين عنه، ويجوز أن يكون استئنافاً بياناً لعله الوقوف، وينصره الرواية الأخرى لمسلم: ((وقف رسول الله ﷺ علي راحلته