Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2163

  1. كتاب البيوع
  2. (٦) باب

والدارمي قال: ((البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة؛ فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع)). [٢٨٨٠]

٢٨٨١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة)). رواه أبو داود، وابن ماجه.

وفي ((شرح السنة)) بلفظ ((المصابيح)) عن شريح الشامي مرسلاً. [٢٨٨١]

الفصل الثالث

٢٨٨٢ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((اشترى رجل ممن كان

ــ

الشافعي أن البائع يحلف، أي ما بعته بكذا بل بكذا، ثم المشتري يتخير بين أن يرضي بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف إني ما اشتريت إلا بكذا، فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فهو المراد، وإن لم يرضيا فسخ القاضي بينهما العقد سواء كان المبيع باقيا أو لم يكن. وعند مالك وأبي حنيفة لا يتحالفان عند هلاك المبيع، بل القول قول المشتري مع يمينه، وقوله في الرواية الأخرى: ((والمبيع قائم)) أي باق، فالقول قول البائع بحلف، فإذا حلف فالمشتري مخير كما سبق، وإن لم يكن باقيا عند النزاع، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولم يحلف البائع، وإلي هذا ذهب أبو حنيفة ومالك. قوله: ((وفي شرح السنة- إلي قوله- مرسلا)) فيه أن المصنف ترك الأولي حيث ذكر المرسل ولم يذكر المتصل.

الحديث الثالث عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((من أقال مسلما)) ((حس)): الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده، وهي فسخ للبيع.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((اشترى رجل)) ((مح)): العقار هو الأرض وما يتصل بها، وحقيقته الأصل، وعقر الدار- بالضم والفتح- أصله، وفي الحديث دليل علي فضل الإصلاح بين المتبايعين، وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره. أقول: قوله: ((الذي اشترى العقار)) في الموضعين مظهر في موضع المضمر.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2163 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.