٢٩٢٥ - وعن جابر، قال: كان لي علي النبي ﷺ دين، فقضإني، وزادني. رواه أبو داود. [٢٩٢٥]
٢٩٢٦ - وعن عبد الله بن أبي ربيعة، قال: استقرض مني النبي ﷺ أربعين ألفا، فجاء مال، فدفعه إلي، وقال: ((بارك الله تعالي في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء)). رواه النسائي. [٢٩٢٦]
٢٩٢٧ - وعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من كان له علي رجل حق، فمن أخره كان له بكل يوم صدقة)). رواه أحمد. [٢٩٢٧]
٢٩٢٨ - وعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك ثلاثمائة دينار، وترك ولداً صغاراً، فأردت أن أنفق عليهم. فقال لي رسول الله ﷺ: ((إن أخلك محبوس بدينه، فاقض عنه)). قال: فذهبت فقضيت عنه، ولم تبق إلا امرأة تدعي دينارين، وليست لها بينة. قال: ((أعطها فإنها صدقة)). رواه أحمد. [٢٩٢٨]
٢٩٢٩ - وعن محمد بن عبد الله بن جحش، قال: كنا جلوساً بفناء المسجد حيث يوضع الجنائز، ورسول الله ﷺ جالس بين ظهرينا، فرفع رسول الله ﷺ بصره
ــ
الحديث الثاني والثالث عن عبد الله: قوله: ((إنما جزاء السلف)) فإن قلت: هذا يوهم أن الزيادة علي الدين غير جائزة؛ لأن ((إنما)) تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه قلت: هو علي سبيل الوجوب؛ لأن شكر المنعم وأداء حقه واجبان، والزيادة فضل.
الحديث الرابع والخامس عن سعد ﵁: قوله: ((ولداً صغاراً)): الولد قد يكون واحداً وجمعاً، وكذلك الولد بالضم. قوله: ((أعطها)) هذا إما أن يكون معلوماً عند رسول الله ﷺ بغير وحي، فأمره بالإعطاء؛ لأنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه، وأن يكون بوحي فهو من خواصه. وقوله: ((ولم تبق)) عطف من حيث المعنى علي قوله: ((قضيت)) أي قضيت ديون من كانت له بينة، ولم أقض لهذه المرأة، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل ((قضيت)).