Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2187

  1. كتاب البيوع
  2. (١١) باب الغصب والعارية

(١١) باب الغصب والعارية

الفصل الأول

٢٩٣٨ - عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أخذ شبراً من الأرض ظلماً؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)). متفق عليه.

٢٩٣٩ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير أذنه؛ أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ وإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم)). رواه مسلم.

ــ

باب الغصب والعارية

((مح)): هي بتشديد الياء، وقال الخطابي في الغريب: وقد يخفف. ((تو)): قيل: إنها منسوبة إلي العار؛ لأنهم رأوا طلبها عاراً وعيباً، قال الشاعر:

إنما أنفسنا عارية ... والعواري قصارها أن ترد

والعارة مثل العارية، وقيل: إنها من التعاور وهو التداول ولم يبعد.

الفصل الأول

الحديث الأول عن سعيد ﵁: قوله: ((سبع أرضين)) ((مح)): قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرض سبع طباق، وهو موافق لقوله تعالي: ﴿سبع سموات ومن الأرض مثلهن﴾ وقول من قال: إن المراد بالسبع الأقاليم خلاف للظاهر؛ إذ لم يطوق من غصب شبراً من الأرض شبراً من كل إقليم، بخلاف طبقات الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك. أقول: ويعضده الحديث الثالث من الفصل الثالث: ((كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين.

((حس)): ومعنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق. وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة، أي يكلف فيكون في طوق التكليف لا من طوق التقليد؛ لما روي عن سالم عن أبيه أن النبي ﷺ قال: ((من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه، خسف به يوم القيامة إلي سبع أرضين))

الحديث الثاني عن ابن عمر ﵄: قوله: ((مشربته)) ((نه)): المشربة- بضم الراء

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2187 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.