Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2204

  1. كتاب البيوع
  2. (١٣) باب المساقاة والمزارعة

خيبر وأرضها علي أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها. رواه مسلم.

وفي رواية البخاري: أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.

ــ

الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄: قوله: ((دفع إلي يهود خيبر)) ((قض)): لم أر أحداً من أهل العلم منع عن المساقاة مطلقاً غير أبي حنيفة. والدليل علي جوازها في الجملة أنه صح عن الرسول ﷺ وشاع منه، حتى تواتر أو كاد أن يتواتر أنه ساقى أهل خيبر بنخليها علي الشطر، كما دل عليه الحديث. وتأويله بأنه ﷺ إنما استعملهم في ذلك بدل الجزية، وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه ﷺ، ومعونة لهم علي ما كلفهم به من العمل، بعيد كما ترى.

وأما المزارعة فهي أن تسلم الأرض إلي زارع ليزرعه ببذر المالك، علي أن يكو الربع بينهما مساهمة، وهي عندنا جائزة تبعاً للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن، أو يعسر إفرادها بالعمل كما في خيبر، لهذا الحديث. ولا يجوز إفرادها لما روى عن ابن عمر ﵄، أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله ﷺ نهي عنها. ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقاً.

وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك ﵃، ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وطاووس، وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلي جوازها مطلقاً؛ لظاهر هذا الحديث. ويؤيده القياس علي المساقاة والمضاربة. ((مح)): في الأحاديث جواز المساقاة، وعليه جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء إلا أبا حنيفة، وتأول الأحاديث بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيداً له ﷺ فما أخذه فهو له.

واحتج الجمهور بقوله: ((علي أن يعتملوها من أموالهم)) وبقوله: ((أقركم ما أقركم الله عليه)) وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً. وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحاً أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها بجلاء أهلها وبعضها عنوة، وهذا أصح الأقوال. وقال: ذهب الشافعي وموافقوه إلي جواز المزارعة إذا كانت تبعاً للمساقاة، ولا يجوز إذا كانت منفردة كما جرى في خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من الأرض بين الشجر.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2204 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.