Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2238

  1. كتاب البيوع
  2. (١٨) باب اللقطة

٣٠٣٧ - وعن أبي سعيد الخدري: أن علي بن أبي طالب [﵁] وجد ديناراً، فأتى به فاطمة [﵂]، فسأل عن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ((هذا رزق الله)). فأكل منه رسول الله ﷺ، وأكل علي وفاطمة [﵄]. فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله ﷺ: ((يا علي! أد الدينار)). رواه أبو داود. [٣٠٣٧]

٣٠٣٨ - وعن الجارود، قال: قال رسول الله ﷺ: ((ضالة المسلم حرق النار)). رواه الدارمي. [٣٠٣٨]

٣٠٣٩ - وعن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من وجد لقطة فليشهد ذا عدل- أو ذي عدل – ولا يكتم ولا يغيب؛ فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء)). رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي. [٣٠٣٩]

ــ

الحديث الثاني عن أبي سعيد ﵁: قوله: ((وجد ديناراً)) [((شف))]: فيه دليل علي أن القليل لا يعرف. ((شف)): فيه دليل علي أن الغني له التملك كالفقير، وعلي أن اللقطة تحل علي من لا تحل عليه الصدقة؛ فإن النبي ﷺ كان غنياً بما أفاء الله عليه، وكان هو وعلي وفاطمة ممن لا تحل عليهم الصدقة، وعلي وجوب بذل البدل علي الملتقط إلي مالكها متى ظهر.

الحديث الثالث عن الجارود: قوله: ((ضالة المسلم)) ((نه)): هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع علي الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع علي ضوال. ((حرق النار)) – بالتحريك – لهبها، وقد يسكن، والمعنى أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان يتملكها، ولم يراع فيها الأحكام التي شرعت فيها من التعريف وغير ذلك عن أخذها أدته إلي النار.

الحديث الرابع عن عياض: قوله: ((فليشهد)) ((حس)): هذا أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين، أحدهما: أن لا يؤمن من أن يحمله الشيطان علي إمساكها وترك أداء الأمانة فيها. والثاني: الأمن من أن يحوزها ورثته في جملة التركة عند اخترام المنية إياه. وقد قيل بوجوب الإشهاد لظاهر هذا الحديث. قوله: ((وإلا فهو مال الله)) وقال في الحديث السابق ((رزق الله)) وهما عبارتان عن الحلال، وليس للمعتزلة أن يتمسكوا به بأن الحرام ليس برزق؛ لأن المقام مقام مدح اللقطة لإباحتها، لا بيان الحلال والحرام، والفاء في قوله: ((فهو مال الله)) جواب للشرط، ويجوز إسقاطها كما في رواية البخاري، ((وإلا استمتع بها)) قال المالكي: حذف الفاء والمبتدأ في الحديث معا من جواب الشرط.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2238 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.