Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2242

  1. كتاب الفرائض والوصايا
  2. باب الفرائض

الفصل الثاني

٣٠٤٦ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ،: ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)). رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٠٤٦]

٣٠٤٧ - ورواه الترمذي عن جابر. [٣٠٤٧]

٣٠٤٨ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((القاتل لا يرث)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [٣٠٤٨]

ــ

بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي في أحكامه وفرائضه، والكتاب كثيراً ما يجيء بمعنى الفريضة، واستدل به أصحاب أبي حنيفة علي توريث ذوي الأرحام، وينصره حديث المقدام في الفصل الثاني: ((والخال وارث من لا وارث له)).

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عبد الله: قوله: ((شتى)) حال من فاعل ((يتوارث)) أي مختلفين. ويجوز أن يكون صفة ((لملتين)) أي ملتين متفرقتين، قد سبق بيان تورث المسلم من الكافر وعكسه. وأما توريث الكفار بعضهم من بعض، كاليهودي من النصرإني وعكسه، والمجوسي منهما وهما منه، فقال بن الشافعي، لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. وكذا لو كانا حربيين في بلدتين متحاربتين قال أصحابنا: لم يتوارثا، كذا في شرح مسلم.

الحديث الثاني عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((القاتل لا يرث)) ((مظ)) العمل علي هذا الحديث عند العلماء، سواء كان القتل عمداً أو خطأ، من صبي أو مجنون أو غيرهما. وقال مالك: إذا كان القتل خطأ لا يمنع الميراث. وقال أبو حنيفة: قتل الصبي لا يمنع.

أقول: إذا جعل العلة نفس القتل المنصوص عليه فيعم، وإذا ذهب إلي المعنى وما يعطيه من قطع الوصلة فلا. فالتعريف في ((القاتل)) علي الأول للجنس، وعلي الثاني للعهد، وعليه يتفرع ما ذكره الشيخ محيي الدين في الروضة إذا قتل الإمام مورثه حداً ففي منع التوريث أوجه. ثالثها: إن ثبت بالبينة منع، وإن ثبت بالإقرار فلا؛ لعدم التهمة، والأصح المنع مطلقاً؛ لأنه قاتل.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2242 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.