Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2249

  1. كتاب الفرائض والوصايا
  2. باب الفرائض

٣٠٦٥ - وعن ابن عباس: أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً كان أعتقه. فقال النبي ﷺ: ((هل له أحد؟)) قالوا: لا؛ إلا غلام له كان أعتقه، فجعل النبي ﷺ ميراثه له. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. [٣٠٦٥]

٣٠٦٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: ((يرث الولاء من يرث المال)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي. [٣٠٦٦]

الفصل الثالث

٣٠٦٧ - وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: ((ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو علي قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو علي قسمة الإسلام)). رواه ابن ماجه. [٣٠٦٧]

ــ

أسلم علي يد غيره، أيصير مولي له أم لا؟ فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري لا يصير مولي له، ويصير مولي عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمرو بن الليث لهذا الحديث. دليل الشافعي وأتباعه قوله ﷺ ((الولاء لمن أعتق)). وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالإسلام والنصرة ثم نسخ ذلك. ويحتمل أن يكون قوله ﷺ: ((هو أولي الناس بمحياه ومماته)) يعني بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة بعد الموت فلا يكون حجة.

الحديث التاسع عشر عن ابن عباس ﵄: قوله: ((فجعل النبي ﷺ ميراثه له)) هذا الجعل مثل ما سبق في حديث عائشة: ((أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته)). ((مظ)): قال شريح وطاووس: يرث العتيق من المعتق، كما يرث المعتق من العتيق.

الحديث العشرون عن عمرو بن شعيب: قوله: ((من يرث المال)) ((مظ)): هذا مخصوص أي كل عصبة ترث مال الميت، ينتقل إليها ولاء العتيق، ولا ينتقل إلي بيت المال، وإن كانت ترث المال؛ لأنها ليست بعصبة بل العصبة الذكور دون الإناث، ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن، أو أعتق عتيقهن أحداً.

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني عن محمد بن أبي بكر بن حزم: قوله: ((عجباً)) هذا التعجب من

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2249 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.