الفصل الثاني
٣٢٠٠ - عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج. فسألت النبي ﷺ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. رواه أبو داود، والنسائي.
٣٢٠١ - وعنها: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيرها رسول الله ﷺ وقال لها: ((إن قربك فلا خيار لك)). رواه أبو داود. [٣٢٠١]
(٧) باب الصداق
الفصل الأول
٣٢٠٢ - عن سهل بن سعد: أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة ﵂: قوله: ((لها زوج)) في إعرابه إشكال، وفي أكثر نسخ المصابيح وفي شرح السنة ((لها زوجين)) وهو صفة بـ ((مملوكين))، والضمير في ((لها)) لعائشة إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما ازدواج. ويجوز أن يكون الضمير للجارة لما يفهم من قوله: ((مملوكين)) في هذا السياق، فحينئذ يجوز أن يكون ((زوج)) مبتدأ والجار والمجرور خبره، وأن يكون فاعله لاعتماده علي الموصوف. ويؤيده ما وقع في بعض نسخ المصابيح ((مملوكة لها زوج)) ((مظ)): معناه: كان لعائشة عبد وأمة، وكانت الأمة زوجته، وأرادت أن تعتقهما، فسألت النبي ﷺ بعتق أيهما أبتدأ؟ فأمرها ﷺ أن تبتدئ بعتق الزوج؛ لأنها لو أعتقت أولا الزوجة لانفسخ النكاح، ولو أعتقت أولا الزوج لا يفسخ، والإعتاق علي وجه يبقى النكاح بينهما أولي.
الحديث الثاني عن عائشة ﵂: قوله: ((إن قربك فلا خيار لك)) ((حسن)): متى صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب، وقد فال الشافعي: كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق، ولا أعلم في تأخير الخيار شيئا يتبع، إلا قول حفصة زوج النبي ﷺ: ما لم يمسها، والله أعلم.
باب الصداق
المغرب: صداق المرأة مهرها، والكسر أفصح، وجمعه صدق، والأصدقة قياس لا سماع.
الفصل الأول
الحديث الأول عن سهل: قوله: ((وهبت نفسي لك)) ((مح)): هذا من خواص النبي ﷺ، ولا