Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2345

  1. كتاب النكاح
  2. (١١) باب الخلع والطلاق

٣٢٨٥ - وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)). رواه أبو داود، وابن ماجه قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. [٣٢٨٥]

٣٢٨٦ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب علي عقله)). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف، ذاهب الحديث. [٣٢٨٦]

٣٢٨٧ - وعن علي [﵁] قال: قال رسول الله ﷺ: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل)). رواه الترمذي، وأبو داود. [٣٢٨٧]

٣٢٨٨ - ورواه الدارمي عن عائشة. وابن ماجه عنهما.

٣٢٨٩ - وعن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: ((طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي. [٣٢٨٩]

ــ

الحديث السابع عن عائشة ﵂: قوله: ((في إغلاق)) ((حس)): أي في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب علي الإنسان، كذا في النهاية والفائق. وزاد في الغريبين: وقيل: معناه لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة، حتى لا يبقى فيها شيء، ولكن تطلق طلاق السنة.

الحديث الثامن عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((المعتوه)) ((نه)): المعتوه هو المجنون المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه. ((حس)): اختلفوا في طلاق السكران، فذهب بعضهم إلي أن طلاقه لا يقع؛ لأنه لا عقل له كالمجنون، وهو قول عثمان وابن عباس ﵃، وآخرون إلي أن طلاقه واقع؛ لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب ولا الإثم بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات، ويأثم بإخراجها عن وقتها، وبه قال علي ﵁. وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

الحديث التاسع والعاشر عن عائشة ﵂: قوله: ((طلاق الأمة)) ((مظ)): بهذا الحديث

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2345 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.