Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 7, halaman 2377

  1. كتاب النكاح
  2. (١٧) باب النفقات وحق المملوك

(١٧) باب النفقات وحق المملوك

الفصل الأول

٣٣٤٢ - عن عائشة [﵂] قالت: إن هندا بنت عتبة، قالك: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه.

ــ

باب النفقات وحق المملوك

((غب)): نفق الشيء مضى ونفذ، ونفقت الدرهم تنفق، والنفقة اسم لما ينفق، قال تعالي: ﴿ومَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ﴾.

الفصل الأول

الحديث الأول عن عائشة ﵂: قوله: ((ما يكفيني وولدي)) قال الحريري في درة الغواص: فإن قيل: كيف جاز العطف علي المضمرين المرفوع والمنصوب بغير تكرير، وامتنع العطف علي المضمر المجرور إلا بالتكرير؟ فالجواب عنه أنه لما جاز أن يعطف الظاهر عليهما، ولما لم يجز أن يعطف المضمر المجرور علي الظاهر إلا بتكرير الجار في مثل قولك: مررت بزيد وبك، لم يجز أن يعطف الظاهر علي المضمر إلا بتكريره أيضا، نحو مررت بك وبزيد وهذا من لطائف علم العربية ومحاسن الفروق النحوية. قوله: ((شحيح)) هو فعيل من الشح، ومعناه البخل مع حرص، وذلك فيما كان عادة لا عارض قال تعالي: ﴿وأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ﴾.

((مح)): فيه فوائد، منها: وجوب نفقة الزوج، ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار. ومنها: أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد، علي الموسر كل يوم مدان، وعلي المعسر مد، وعلي المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرده. ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، وكذا ما في معناه ومنها: جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء. ومنها: أن من له علي غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، ومنعه مالك وأبو حنيفة. ومنها: جواز إطلاق الفتوى والمراد تعليقها، ولا يفتقر أن يقول المفتى: إذا ثبت ما ذكرت يكون كذا، كما أطلق النبي ﷺ. ولو علق فلا بأس. ومنها: أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. قال أصحابنا: هل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان علي وجهين لأصحابنا، بناء علي أن إذن النبي ﷺ لهند كان إفتاء أو قضاء؟ والأصح الأول، فتجري في

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 7، ص 2377 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.