Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2441

  1. كتاب الأيمان والنذور

٣٤١٦ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ((اليمين علي نية المستحلف)). رواه مسلم.

٣٤١٧ - وعن عائشة [﵂] قالت: أنزلت هذه الآية: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ في قول الرجل: لا والله، وعلي الله. رواه البخاري وفي ((شرح السنة)) لفظ ((المصابيح)) وقال: رفعه بعضهم عن عائشة [﵂].

ــ

أي واقع عليه لا تؤثر فيه التورية. ((مح)): الحديث محمول علي استحلاف القاضي أو نائبه، فإذا حلفه القاضي فحلف وورى ونوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه علي ما نوى القاضي ولا تنفعه التورية، وعليه الإجماع. وأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى فتنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه القاضي أو نائبه. وحاصله: أن الحلف علي نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجه عليها، وأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه فالاعتبار بنية الحالف، وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فتنفعه التورية؛ لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق، وإنما يستحلف بالله.

واعلم أن التورية وإن كانت لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق. وهذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ويحكى عن مالك أن ما كان من ذلك علي وجه المكر والخديعة فهو فيه حانث آثم، وما كان علي وجه العذر فلا بأس به – انتهي كلامه. وروى سويد بن حنظلة أنه قال: ((خرجنا نريد رسول الله ﷺ، ومعنا وائل بن حجر الحضرمي، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلوا سبيله، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فقال: ((صدقت، المسلم أخو المسلم)).

الحديث الحادي عشر والثاني عشر عن عائشة ﵂: قوله: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ الكشاف: اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره؛ ولذلك قيل لما لا يعتد به في الدابة من أولاد الإبل: لغو، واللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو الذي لا عقد معه، والدليل عليه ﴿ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ﴾.

قوله: ((رفعه بعضهم عن عائشة)) أي رفع الحديث بعضهم إلي النبي ﷺ متجاوزا عن عائشة، وذلك أن قوله: ((عن عائشة قالت: أنزلت)) ظاهر في أنه موقوف عليها. فإن قلت: كيف ساغ ذكر الموقوف وهو ضعيف في صحيح البخاري؟ قلت: مثل هذا ليس بموقوف. قال ابن الصلاح: تفسير الصحابي موقوف إلا فيما يتعلق بسبب نزول آية، وما نحن فيه من هذا القبيل.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2441 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.