Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2446

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. (١) باب في النذور

٣٤٣٠ - وعن ابن عباس [﵄] قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي ﷺ: ((مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)) رواه البخاري.

٣٤٣١ - وعن انس أن النبي ﷺ رأي شيخاً يهادي بين ابنيه، فقال: ((ما بال هذا؟)) قالوا: نذر أن يمشي إلي بيت الله قال: إن الله تعالي عن تعذيب هذا نفسه لغني)). وأمره أن يركب. متفق عليه.

ــ

الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله: ((فسأل عنه)) ((قض)): الظاهر من اللفظ أن المسئول عنه هو اسمه؛ ولذلك أجيب بذكر اسمه، وأن ما بعده زيادة في الجواب. ويحتمل أن يكون المسئول عنه حاله فيكون الأمر بالعكس. ولعل السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين، أجابوا بهما جميعاً. وأبو إسرائيل هذا رجل من بني عامر بن لؤي من بطون قريش. وأمره ﷺ بالوفاء بالصوم والمخالفة لما سواه، يدل علي أن النذر لا يصح إلا فيما فيه قربة، وما لا قربة فيه فنذره لغو لا عبرة به. وبه قال ابن عمر وغيره من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي. وقيل: إن كان المنذور مباحاً يجب الإتيان به؛ لما روى أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب علي رأسك بالدف، قال: ((أوفي بنذرك)). وإن كان محرماً تجب كفارة اليمين؛ لما روت عائشة أنه ﷺ قال: ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين)) ولما روى عن عقبة أنه ﷺ قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)).

والجواب عن الأول أنها لما قصدت بذلك إظهار الفرح بمقدم رسول الله ﷺ، والمسرة بنصر ﷺ للمؤمنين، وكانت فيه مساءة الكفار والمنافقين، التحق بالقربات، مع أن الغالب في أمثال هذا الأمر أن يراد به الإذن دون الوجود. وعن الثاني أنه حديث ضعيف لم يثبت عن الثقات. وعن الثالث أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحة عنه ﷺ أنه قال: ((كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين)) وذلك مثل أن تقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئاً.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم العيد لزمه صوم يوم، ولو نذر نحر ولده لزمه ذبح شاة، ولو نذر ذبح والده اتفقوا علي أنه لا يلزمه ذلك. ولعل الفرق أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد.

الحديث السادس عن أنس ﵁: وقوله: ((يهادي)) ((تو)): يقال: جاء فلان يهادي بين اثنين، إذا كان يمشي بينها معتمداً عليهما من ضعف به ((مظ)): اختلفوا فيمن نذر أن يمشي إلي

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2446 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.