Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2472

  1. كتاب القصاص

٣٤٧٩ - وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية)). رواه أبو داود. [٣٤٧٩]

٣٤٨٠ - وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة)). رواه الترمذي، وابن ماجه. [٣٤٨٠]

الفصل الثالث

٣٤٨١ - عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لتقلتهم جميعاً. رواه مالك. [٣٤٨١]

٣٤٨٢ - وروى البخاري عن ابن عمر نحوه.

ــ

وقوله: ((ومن قتل عمداً فهو قود)) ((من)) مبتدأ متضمن لمعني الشرط؛ ولذا جاء الفاء في خبره، وهو مبتدأ ثان راجع إلي ((من)) و ((قود)) خبره، أي بصدد أن يقاد منه واستوجب له، أطلق المصدر علي المفعول واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة. و ((من حال دونه)) أي منع المستحق من القصاص فعليه ما عليه.

الحديث الخامس عشر عن جابر: قوله: ((لا أعفي)) ((قض)): أي لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفي عنه ويرضي منه بالدية لعظم جرمه. والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.

الحديث السادس عشر عن أبي الدرداء: قوله: ((فتصدق)) مرتب علي قوله:

((يصاب)) ومخصص له؛ لأن المصاب به يحتمل أن يكون سماوياً، وأن يكون من العباد، فخص بالثاني لدلالة قوله: ((فتصدق)) وهو العفو عن الجإني.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن سعيد: قوله: ((غيلة)) ((نه)): أي في خفية واغتيال، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. والغيلة فعلة من الاغتيال. وقوله: ((تمالأ عليه أهل صنعاء)) أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا – انتهي كلامه. وتخصيص ذكر صنعاء إما لأن هؤلاء الرجال منها أو هو مثل عند العرب في الكثرة، وصنعاء موضع باليمن.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2472 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.