Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2480

  1. كتاب القصاص
  2. (١) باب الديات

٣٤٩٧ - وعن خشف بن مالك، عن ابن مسعود، قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بيت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقه)) رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والصحيح انه موقوف علي ابن مسعود، وخشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وروي في ((شرح السنة)) أن النبي ﷺ ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [٣٤٩٧]

ــ

الإسلام؛ لأن أخوة الإسلام جمعتهم وجعلتهم كيد واحدة، لا يسعهم التخاذل بل يجب علي كل واحد منهم نصرة أخيه. قال تعالي: ﴿إنَّمَا المُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ﴾. وقوله ((يجير عليهم أدناهم)) كالبيان السابق؛ ولذلك: لم يؤت بالعاطف، يعني إذا كانوا في حكم اليد الواحدة فهم سواء فالأدنى كالأعلي. وكذلك * ((يرد سراياهم علي قعيدتهم)) جيء بلا واو بيانا، وهو ينصر الوجه الثاني في قوله: ((يرد عليهم أقصاهم)) في حديث علي ﵁. في الفصل الثاني من كتاب القصاص، وإن روي بالواو كما في بعض نسخ المصابيح فبالعكس؛ لاقتضاء العطف المغايرة. ((تو)): أراد بالعقيدة الجيوش النازية في دار الحرب يبعثون سراياهم إلي العدو، فما غنمت يرد منه علي القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا ردء لهم.

قوله: ((دية الكافر)) ((مظ)): ذهب مالك وأحمد إلي أن ديته نصف دية المسلم، غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ وإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا. وقال أصحاب أبي حنيفة: ديته مثل دية المسلم. وقال الشافعي: ديته ثلث دية المسلم. وروي عن عمر ﵁ أنه قال: ((دية اليهودي والنصرإني أربعة آلاف، ودية لمجوسي ثمانمائة)) من شرح السنة.

قوله: ((ولا تؤخذ صدقاتهم)) لو جعلت الواو كما في قولك: جاء زيد وذهب عمرو ينبغي أن يفسر ((لا جلب ولا جنب)) بما يغايره من السباق في الخيل؛ فإن الجلب حينئذ بمعنى الصوت والزجر ليزيد في شأنه، والجنب بمعنى جانب فرس آخر في جنب فرسه. ولو جعلت كما في قولك: أعجبني زيد وكرمه يجب أن يفسر بما يقع مبينا له، فالجلب هو أن ينزل الساعي موضعا ويبعث إلي أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم، فيأخذ صدقاتهم، والجنب هو أن يبعد أرباب المواشي عن مواضيعهم فيشق علي المصدق طلبهم. ولو جعل الواو كما في قوله تعالي: ﴿ولَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقَالا الحَمْدُ لِلَّهِ﴾ لم يبعد، فيجعل قوله ((لا تؤخذ صدقاتهم)) مسببا عن قوله: ((لا جلب ولا جنب)) بأن يخبر عن الأمرين، ويفوض الترتيب إلي الذهن. والله أعلم.

الحديث السابع عن خشف: قوله: ((بنت مخاض)) يحتمل وجهين: أحدهما: أن المراد منه

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2480 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.