Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2482

  1. كتاب القصاص
  2. (١) باب الديات

٣٤٩٩ - وعن ابن عباس، عن النبي ﷺ، أنه جعل الدية اثني عشر ألفا. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [٣٤٩٩]

٣٥٠٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ علي أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها علي أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها، وبلغت علي عهد الرسول ﷺ ما بين أربعمائة دينار إلي ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمإنية آلاف درهم. قال: وقضى رسول الله ﷺ علي أهل البقر مائتي بقرة، وعلي أهل الشاء ألفي شاة، وقال رسول الله ﷺ: ((إن العقل ميراث بين ورثة القتيل)). وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها، ولا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود، والنسائي. [٣٥٠٠]

ــ

الحديث العاشر والحادي عشر عن عمرو: قوله: ((وإذا هاجت رخص)) ((قض)): أي ظهرت، من هاج إذا ثار، والتإنيث باعتبار القيمة؛ لأن الرخص رخصها، وهو يدل علي أن الأصل في الدية هو الإبل، فإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت، كما قاله الشافعي في الجديد، وأول ما روى من تقدير دراهم أو دنإنير، بأنه تقويم وتعديل باعتبار ما كان في ذلك الزمان لا مطلقا. قوله: ((وعدلها)) مرفوع علي الابتداء، وخبره ((ثمإنية آلاف درهم)).

قوله: ((أن عقل المرأة بين عصبتها)) ((تو)): يعني أن العصبة يتحملون عقل المرأة الذي يجب عليهم بسبب جنايتها تحملهم عن الرجل، وأنها ليست كالعبد في جنايته، إذا العاقلة لا تحمل عنه بل تتعلق الجناية برقبته. ((شف)): يمكن أن يكون معناه أن المرأة المقتولة ديتها تركة بين ورثتها كسائر ما تركه لهم. وهذا يناسب باقي الحديث، وهو قوله: ((لا يرث القاتل شيئا)) لأنه ﷺ لما بين أن دية المرأة المقتولة بين ورثتها دخل القاتل في عمومهم، فخصهم بغير القاتل. ومما يؤيد هذا المعنى الحديث السابق علي هذا الحديث، وهو قوله ﷺ: ((إن العقل ميراث بين ورثة القتيل))، فعلي هذا إنما يتم ويستتب إذا جعل كل واحد من قوله: قال رسول اله ﷺ: ((إن العقل ميراث بين ورثة القتيل)) وقوله: ((وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا)) حديثين مستقلين برأسهما، فيكون أحدهما مبينا بالآخر، وإما إذا كانا من حديث واحد عن عمرو بن شعيب، وأخرجه أبو داود والنسائي كما في متن المشكاة. فلا؛ لئلا يلزم التكرار، ويكون قوله: ((ولا يرث القاتل)) متعلقا بقوله: ((إن العقل ميراث)) لا بالثاني؛ ولأن ميراث القتيل لا يختص بالعصبة، بل العصبة مختصة بالعقل. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2482 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.