Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 8, halaman 2500

  1. كتاب القصاص
  2. (٤) باب قتل أهل الردة والسعادة بالفساد

٣٥٣٨ - وعن أبي بكرة، عن النبي ﷺ قال: ((إذا التقى المسلمان حمل أحدهما علي أخيه السلاح؛ فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه، دخلاها جميعا)). وفي رواية عنه: قال: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار)) قلت: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصا علي قتل صاحبه)) متفق عليه.

٣٥٣٩ - وعن أنس، قال: قدم علي النبي ﷺ نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوابها وألبانها، ففعلوا فصحوا،

ــ

الحديث الخامس عن جرير ﵁: قوله: ((لا ترجعن بعدي كفارا)) ((مح)): فيه سبعة أقوال: أحدهما: أن ذلك كفر في حق المستحيل بغير حق. وثإنيها: أن المراد كفر النعمة وحق الإسلام. وثالثها: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. ورابعها: أنه فعل الكفار. وخامسها: نفي حقيقة الكفر أي لا تكفروا بل دوموا مسلمين. وسادسا عن الخطابي: معناه المتكفر بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. وسابعها عنه أيضا: معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتل بعضكم بعضا. واظهر الأقوال القول الرابع، وهو اختيار القاضي عياض.

وقوله: ((يضرب)) بسكون الباء ضبطه بعض العلماء، قال أبو البقاء: هو جواب النهي علي تقرير الشرط، أي أن ترجعوا يضرب بعضكم. أقول: علي الرواية المشهورة استئناف وارد علي بيان النهي، أي أن كأن سائلا قال: كيف نرجع كفارا؟ فقيل: يضرب بعضكم رقاب بعض فعل الكفار، أو يقال: لم نرجع كفارا بعد كوننا مسلمين؟ قيل: ضرب بعضكم رقاب بعض يؤدي إلي الكفر.

الحديث السادس عن أبي بكرة: قوله: ((حمل أحدهما)) حال، و ((قد)) مقدرة، والمعنى إذا التقى المسلمان حاملان كل واحد منهما علي الآخر السلاح، ولابد من هذا التقدير ليطابق الشرط الجزاء، وهو قوله: ((فهما في جرف جهنم)) والجرف ما يجرفه السيول من الأودية. وقوله: ((فإذا قتل)) مع جوابه عطف علي الشرط الأول. وقوله: ((هذا القاتل)) أي هذا الحكم ظاهر في شأن القاتل؛ لأنه ظالم فما بال المقتول المظلوم؟.

الحديث السابع عن انس ﵁: قوله: ((نفر)) ((قض)): النفر بالتحريك قوم من ثلاثة إلي عشرة، وقد قبل: إنهم كانوا ثمإنية. و ((عكل)) اسم قبيلة أو بلدة، والمراد بها هاهنا القبيلة، ((فاجتووا المدينة)) أي كرهوا هواء المدينة واستوخموها، ولم يوافقهم المقام بها.

وإنما مثل بهم رسول الله ﷺ مع نهيه عن المثلة، إما لعظم جرمهم؛ فإنهم جمعوا بين الارتداد ونبذ العهد والاغتيال، وقتل النفس ونهب المال، أو لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة فاقتص

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 8، ص 2500 (SanadKitab #122257, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.