Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 9, halaman 2759

  1. كتاب الجهاد
  2. (٧) باب قسمة الغنائم والغلول فيها

٣٩٨٧ - وعن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه. متفق عليه.

ــ

((مح)): فيه دليل علي أن هذه اللفظة تكون يمينا. قال أصحابنا: إن نوى اليمين كانت يمينا وإلا فلا؛ لأنها ليست متعارفة في الأيمان. قوله: ((عن الله)) فيه وجهان: أحدهما أن تكون ((عن)) صلة، فيكون المعنى يصدر قتاله عن رضي الله ورسوله، أي بسببهما كقوله تعالي: ﴿ومَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ وقول الشاعر:

وينهون عن أكل وعن شرب

وثإنيهما: أن يكون حالا أي يقاتل ذابا عن دين الله أعداء الله ناصرا لأولياء الله.

((مح)): المعنى يقاتل لنصرة دين الله وشريعة رسوله؛ لتكون كلمته هي العليا. وفيه دلالة ظاهرة علي فضل الصديق ﵁ ومكانته عند رسول الله ﷺ؛ لإفتائه بحضرته صلوات الله عليه وتصديقه له وعلي منقبة أبي قتادة؛ فإنه سماه أسدا من أسد الله. والمخرف بفتح الميم والراء الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثمار. وقوله: ((تأثلته)) أي اقتنيته وتأصلته.

الحديث الثالث عن ابن عمر ﵄: قوله: ((سهما له)) ((مظ)): اللام في قوله: ((سهما له)) لام التمليك. وفي ((لفرسه)) لام النسبة. ((حس)): لفنائه بفي الحرب و [لما] * يلزمه مونته إذا كان معلوما أن مؤنة الفرس متضاعفة علي مؤنة صاحبه.

((تو)): هذا الحديث صحيح لايرون خلافه. وإنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا الحديث لا لرأيه بل لما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((للفارس سهمان وللراجل سهم)). وأبو حنيفة أخذ بهذا الحديث لحديث مجمع بن حارثة وهو مذكور في الحسان.

((مح)): اختلفوا فيه فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون: للفارس ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم لها.

ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روى عن علي وأبي موسى ﵄. وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح. وأما الحديث المذكور فيه: ((قسم من النفل للفارس سهمين وللرجل سهما)) هكذا في أكثر الروايات. وفي بعضها: ((للفرس سهمين وللراجل سهما)) بالألف وفي بعضها للفارس سهمين، والمراد بالنفل هنا الغنيمة لغة؛ فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية والغنيمة عطية من الله تعالي، ومن روى للراجل بالألف فروايته محتملة، فيتعين حملها علي موافقة الأول جمعا بين الروايتين.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 9، ص 2759 (SanadKitab #122257, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.