Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 9, halaman 2828

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. (٢) باب ما يحل أكله وما يحرم

٤١٣٤ - وعن سلمان، قال: سئل النبي ﷺ عن الجراد، فقال: ((أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه)). رواه أبو داود. وقال محيي السنة: صعيف. [٤١٣٤]

٤١٣٥ - وعن زيد بن خالد، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سب الديك، وقال: ((إنه يؤذن للصلاة)). رواه في ((شرح السنة)). [٤١٣٥]

٤١٣٦ - وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)). رواه أبو داود. [٤١٣٦]

٤١٣٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: قال أبو ليلي: قال رسول الله ﷺ: ((إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها)). رواه الترمذي، وأبو داود. [٤١٣٧]

٤١٣٨ - وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيات، وقال: ((من تركهن خشية ثائر فليس منا)). رواه في ((شرح السنة)). [٤١٣٨]

٤١٣٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما سالمناهم منذ حاربناهم، ومن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا)). رواه أبو داود. [٤١٣٩]

ــ

الحديث الحادي عشر عن سلمان: قوله: ((عن الجراد)) يحتمل أن يكون لفظ السائل أتأكل الجراد أم لا؟. أو هو حرام أم لا؟ فينطبق عليه الجواب أي لا آكله ولا أحرمه. وقوله: ((أكثر جنود الله)) كالتوطئة للجواب والتعليل له كأنه قيل: هو جند من جنود الله يبعثه أمارة لغضبه إلى بعض البلاد، فإذا نظر إلى هذا المعنى ينبغي أن لا يؤكل، وإذا نظر إلى كونه يقوم مقام الغذاء يحل.

الحديث الثاني عشر إلى الخامس عشر عن عكرمة: قوله: ((لا أعلمه إلا رفع)) أي رفع ابن عبسا الحديث إلى النبي ﷺ، لأن قوله: ((أنه كان يأمر)) محتمل لأن ينسب إلى ابن عباس فيكون موقوفا. قوله: ((خشية ثائر)) ((نه)): الثائر طالب الثأر وهو طلب الدم، يقال: ثأرت القتيل وثأرت به فأنا ثائر أي قتلت قاتله.

الحديث السادس عشر عن أبي هريرة: قوله: ((ما سالمناهم)) ((قض)): أي المعاداة بين

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 9، ص 2828 (SanadKitab #122257, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.