٤٧٠٠ - وعن أبي أمامة، قال: خرج رسول الله ﷺ متكئا على عصا، فقمنا له فقال: ((لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعض)).رواه أبو داود. [٤٧٠٠]
٤٧٠١ - وعن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي ﷺ نهى عن ذا، ونهى النبي ﷺ أن يمسج الرجل يده بثوب من لم يكسه. رواه أبو داود. [٤٧٠١]
٤٧٠٢ - وعن أبي الدرداء، قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس- جلسنا حوله- فقام، فأراد الرجوع، نزع نعله أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. رواه أبو داود. [٤٧٠٢]
٤٧٠٣ - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ قال: ((لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)) رواه الترمذي وأبو داود. [٤٧٠٣]
ــ
((حس)):عن أبي مخلد أن معاوية ﵁ خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهماجالسان، فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير فقال معاوية: إن رسول الله ﷺ قال: ((من سره أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار)).
الحديث الثالث والرابع عن سعيد: قوله: ((في شهادة)) ((مظ)):أي في أداء شهادة كانت عنده. وقوله: ((عن ذا)) أي أن يقوم أحد ليجلس غيره في مجلسه. وقوله: ((أن يمسح)) معناه إذا كانت يدك ملطخة بطعام فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك؛ أو غيرهما ممن ألبسته الثوب. أقول: لعل المراد بالثوب الإزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب، عقبه بالكسوة مناسبة للمعنى، نهى أن يمسح يده بمنديل أجنبي، فيمسح بمنديل نفسه أو منديل وهبه من غلامه أو ابنه.
الحديث الخامس إلى السابع عن أبي الدرداء: قوله: ((نزع نعله)) أي تركه هناك ولعله يمشي حافيا إلى حجرة عائشة ﵂. وقوله: ((فقام)) عطف على ((جلس)) و ((نزع)) جواب الشرط.