Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 10, halaman 3070

  1. كتاب الآداب
  2. (٥) باب الجلوس والنوم والمشي

٤٨٠٩ وعن جابر، قال نهى رسول الله ﷺ أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. رواه مسلم.

٤٧١٠ - وعنه، أن النبي ﷺ قال: ((لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى)).رواه مسلم.

٤٧١١ - وعن أبي هريرة (﵁)،قال: قال رسول الله ﷺ: ((بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه، خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)) متفق عليه.

الفصل الثاني

٤٧١٢ - عن جابر بن سمرة، قال: رأيت النبي ﷺ متكئا على وسادة على يساره. رواه الترمذي. [٤٧١٢]

بين حديث عباد بن تميم وجابر، أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى قد يكون على النوعين: أن تكون رجلاه ممدوتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بهذا؛ فإنه لا ينكشف شيء من عورته بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبا ركبة إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة. وعلى هذا، فإن أمن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا.

((مح)):يحتمل أنه ﷺ فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عنه ليس على الإطلاق، بل المراد به الاجتناب عن كشف العورة، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد. قال القاضي عياض: لعله ﷺ فعله لضرورة من تعب أو طلب راحة، وإلا فقد علم أن جلوسه ﷺ في المجامع على خلاف ذلك. بل كان يجلس متربعا على الوقار والتواضع.

الحديث الرابع والخامس عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((يتجلجل)) ((نه)):أي يغوص في الأرض حتى يخسف به، والجلجلة حركة مع صوت. ((مح)):يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، وأنه إخبار عمن قبله كما مر في كتاب اللباس.

الفصل الثاني

الحديث الأول إلى الثالث عن قيلة: قوله: ((القرفصاء)) الجوهري: القرفصاء ضرب من القعود

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 10، ص 3070 (SanadKitab #122257, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.