Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 10, halaman 3328

  1. كتاب الرقاق
  2. (٣) باب استحباب المال والعمر للطاعة

٥٢٨٦ - وعن عبيد بن خالد، أن النبي ﷺ آخى بين رجلين، فقتل أحدهما، ثم مات الآخر بعه بجمعة أو نحوها، فصلوا عليه، فقال النبي ﷺ: ((ما قلتم؟)) قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال النبي ﷺ: ((فأين صلاته بعد صلاته، وعمله بعد عمله؟)) أو قال: ((صيامه بعد صيامه؛ لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض)) رواه أبو داود، والنسائي. [٥٢٨٦]

٥٢٨٧ - وعن أبي كبسة الأنماري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي بكرة: قوله: ((من طال عمره وحسن عمله)) قد سبق أن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي أن يتجر فيما يربح فيه، وكلما كان رأس المال كثيرا كان الربح أكثر، فمن مضى لطيبه فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خسرانا مبينا.

الحديث الثاني عن عبيد: قوله: ((فأين صلاته بعد صلاته؟)) فإن قلت: كيف تفضل هذه الزيادة في العمل بلا شهادة على عمله معها؟ قلت: قد عرف ﷺ أن عمل هذا بلا شهادة ساوى عمله مع شهادته بسبب مزيد إخلاصه وخشوعه، ثم زاد عليه بما عمل بعده، وكم من شهيد لا يدرك شأو الصديق ﵁ في العمل.

الحديث الثالث عن أبي كبشة: قوله: ((فأما الذي أقسم عليهن)) أفرده وذكره باعتبار كون المذكورات موعودا، وجمع الراجع إلى الموصول باعتبار الخصال المذكورات، وبه فسر قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ في وجه أي الجمع أو الفوج وفي المصابيح: ((أما اللاتي أقسم عليهن)) هو الظاهر. ليس المراد تحقيق الحلف بل تأكيد ثبوتها، فإن المدعى ربما يثبت دعواه تارة بذكر القسم، وأخرى بلفظ ((أقسم)).

قوله: ((ما نقص مال عبد من صدقة)) قيل: يحتمل تأويلين: أحدهما: ما نقص بركة ماله بسبب الصدقة. والثاني: ما نقص ثوابه بل يضاعف يوم القيامة إلى سبعمائة ضعف. أقول: هذا

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 10، ص 3328 (SanadKitab #122257, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.