Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 764

  1. كتاب الطهارة
  2. (١) باب ما يوجب الوضوء

إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ)) رواه الشافعي والدارقطني. [٣٢١]

٣٢٢ - ورواه النسائي عن بسرة؛ إلا أنه لم يذكر: ((ليس بينه وبينها شيء)).

٣٢٣ - وعن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وقال الترمذي: لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضاً إسناد إبراهيم التيمي عنها.

وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. [٣٢٣]

٣٢٤ - وعن ابن عباس، قال: أكل رسول الله ﷺ كتفاً ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام فصلي. رواه أبو داود، وابن ماجه. [٣٢٤]

ــ

الرجل حديثاً عمن لم يعاصره. وهو بين المحدثين علي أنواع، واصطلحوا في تسمية أنواعه، فمنه المرسل المطلق، وهو أن يقول التابعي: قال رسول الله كذا، ومنه قسم يسمى بالمنقطع، وهو غير الأول، ومنه قسم يسمى بالمعضل، وهو أن يكون بين المرسل إلي رسول الله أكثر من رجل.

((مظ)): اختلف العلماء في المسألة: قال أبو حنيفة: المس لا يبطل بدليل هذا الحديث، وقال الشافعي وأحمد: يبطل بلمس الأجنبيات، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر، وابن مسعود. وعند مالك يبطل بالشهوة وإلا فلا.

الحديث الثاني عشر عن ابن عباس: قوله: ((بمسح)) وهو بكسر الميم الكساء والجمع أمساح، ومسوح. وفيه دليل علي أن كل ما مسته النار لا يبطل الوضوء وكذا الذي يليه.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 764 (SanadKitab #122257, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.