ثم نهي عنها، رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي. [٤٤٨]
٤٤٩ - وعن علي، قال: جاء رجل إلي النبي ﷺ فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلي الله عليه نسلم: ((لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك)). رواه ابن ماجه. [٤٤٩]
٤٥٠ - وعن ابن عمر، قال: كان الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل، حتى جعلت الصلاة خمساً. وغسل الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة، رواه أبو داود.
(٧) باب مخالطة الجنب وما يباح له
الفصل الأول
٤٥١ - عن أبي هريرة [﵁]، قال: لقيني رسول الله ﷺ وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم
ــ
الحديث الثاني عن علي ﵁. قوله: ((لو كنت مسحت)) قد تقرر أن ((لو)) لامتناع الشيء لامتناع غيره، فالمعنى أنه لم يجزئك الغسل، لأنك في زمان الغسل ما مسحت بالماء علي ذلك الموضع، وفيه [أنه يلزمه] الغسل جديداً وقضاء الصلاة.
الحديث الثالث عن ابن عمر ﵄: قوله: ((كانت الصلاة)) يعني ليلة المعراج؛ لأن الله تعالي فرض علي هذه الأمة خمسين صلاة، لا أنهم صلوا خمسين، والحديث مشهور.
باب مخالطة الجنب
الفصل الأول
الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: ((وأنا جنب)) ((نه)): أجنب يجنب إجناباً، إذا صار جنباً، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبة الناس.
قوله: ((فانسللت)) ((نه)): أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج. ((مظ)): ((الرحل)) أي ما بين