Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 819

  1. كتاب الطهارة
  2. (٧) باب مخالطة الجنب وما يباح له

٤٥٩ - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. رواه ابن ماجه، وروى الترمذي نحوه [٤٥٩].

وفي ((شرح السنة)) بلفظ ((المصابيح)).

٤٦٠ - وعن علي، قال: كان النبي ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه- أو يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود، والنسائي. وروى ابن ماجه نحوه [٤٦٠].

٤٦١ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)). رواه الترمذي [٤٦١].

ــ

الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((يستدفئ بي)) أي يطلب مني الحرارة، ومنها قوله تعالي: ﴿ولكم فيها دفء﴾ أي تتخذون من أوبارها وأصوافها ما تستدفئون به. وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرة.

الحديث الثالث عن علي ﵁: قوله: ((ويأكل معنا اللحم)) لعل انضمام أكل اللحم مع قراءة القرآن للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة كما في الصلاة. ((تو)): ((ليس)) بمعنى ((إلا))، تقول: ما جاءني القوم ليس زيداً. ويضمر اسمها فيها، وينصب خبرها بها، كأنك قلت: ليس الجائي زيداً، مكان قولك: جاءني القوم ليس زيداً. ((حس)): اتفقوا علي أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس. وقال عطاء: الحائض لا تقرأ

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 819 (SanadKitab #122257, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.