Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 954

  1. كتاب الصلاة
  2. (٧) باب المساجد ومواضع الصلاة

٧٣٩ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل)) رواه الترمذي. [٧٣٩]

٧٤٠ - وعن ابن عباس، ﵄، قال: لعن رسول الله ﷺ زائرات

ــ

((تو)): العلية في المعاطن لو كانت النجاسة لم يرخص لهم في المرابض أيضاً؛ لأنهما سيان في هذا الحكم، فأما العلة في المواطن الأخرى المذكورة في الحديث فإنها مختلفة، ثم إن الأمكنة النجسة لا تنحصر في هذه المواضع النجس، ولو كانت العلة النجاسة لكان من الجائز أن يبسط في المزبلة بساطاً في المكان اليابس، أو وجد موضعاً خالياً من النجاسة فصلي فيها، لكن ذلك استخفاف لأمر الدين، لأن من حق الصلاة أن تؤدى في الأمكنة النظيفة، والبقاع المحترمة.

الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((في مرابض الغنم)) وفي معناه ما رواه الإمام الشافعي ﵁ عن ابن مغفل عن النبي ﷺ قال: ((إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا فيها، فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا؛ فإنه جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟)).

((قض)): المرابض جمع مربض، وهو مأوى الغنم، والأعطان المبارك، والفارق أن الإبل كثير الشرار، شديد النفار، فلا يأمن المصلي في أعطانها من أن ينفر ويقطع الصلاة عليه، ويتشوش قلبه؛ فيمنعه من الخشوع فهيا، وإليه أشار: ((لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين)) ولا كذلك في مرابض الغنم.

واختلف العلماء في أن النهي الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو للتنزيه، ثم القائلون بالتحريم اختلفوا في الصحة خلافاً مبنياً علي أن النهي هل يدل علي الفاسد؟ وفيه أربعة مذاهب: أحدها أنه يدل مطلقاً، وثإنيها أنه لا يدل مطلقاً، وثالثها الفرق بين ما ورد في العبادات، وبين ما ورد في المعاملات ونحوها، ورابعها الفرق بين ما إذا كان متعلق النهي نفس الفعل، وما يكون لازماً كصوم يوم العيد، والصلاة في الأوقات المكروهة، وبيع الربا، وبين ما لا يكن كذلك، كالصلاة في دار المغصوبة، والودي وأعطان الإبل، والبيع وقت النداء.

الحديث الثالث والعشرون عن ابن عباس: قوله: ((زائرات القبور)) ((حس)): كان هذا قبل الترخيص، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء. وقيل: بل نهي النساء عن زيارة القبور باق، لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن إذا رأين القبور، والنهي عن الإسراج في القبور إنما

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 954 (SanadKitab #122257, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.