Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 1030

  1. كتاب الصلاة
  2. (١٥) باب التشهد

٩٠٤ - وعن طلق بن علي الحنفي، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا ينظر الله ﷿ إلي صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها)). رواه أحمد. [٩٠٤]

٩٠٥ - وعن نافع، أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه علي الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه)). رواه مالك. [٩٠٥]

(١٥) باب التشهد

الفصل الأول

٩٠٦ - عن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في التشهد، وضع

ــ

الإقعاء، كذا في جامع الأصول، هو أن يضع إليته علي عقبيه بين السجدتين، كذا في النهاية، وعن أبي عبيد: هو أن يجلس علي إليته ناصباً قدميه. وفي جعل قوله: ((إني أحب لك)) مقدمة لهذا الأمر اعتناء لشأنه, وفيه أن الملعم والمرشد ينبغي أن يكون رفيقاً لا يواجه من يرشده إلا بما يحبه.

الحديث الثالث عن طلق: قوله: ((بين خشوعها)) أي ركوعها، وإنما سمي الركوع خشوعاً وهو هيئة الخاشع تنبيهاً علي أن القصد الأولي من تلك الهيئة الخشوع والانقياد، وقد يعكس لشدة الملازمة بينهما، كما قوله تعالي: ((واركعوا مع الراكعين)) فسر الركوع بالخضوع والانقياد لما يلزمهم في دين الله سبحانه وتعالي.

الحديث الرابع عن نافع: قوله: ((فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه)) علة لوضع اليدين علي الأرض كما وضع الجبهة عليها. وفيه إشارة إلي حديث ابن عباس: ((أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم)) والله أعلم.

باب التشهد

الفصل الأول

الحديث الأول عن ابن عمر ﵄: قوله: ((في التشهد)) ((قض)): أي في زمانه،

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 1030 (SanadKitab #122257, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.