Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 1037

  1. كتاب الصلاة
  2. (١٥) باب التشهد

٩١٢ - وعن عبد الله بن الزبير، قال: كان النبي ﷺ بشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها. رواه أبو داود، والنسائي. وزاد أبو داود: ولا يجاوز بصره إشارته. [٩١٢]

٩١٣ - وعن أبي هريرة، قال: إن رجلاً كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله ﷺ: ((أحد أحد)). رواه الترمذي، والنسائي، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)). [٩١٣]

٩١٤ - وعن ابن عمر، قال: نهي رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد علي يده. رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية له: نهي أن يعتمد الرجل علي يديه إذا نهض في الصلاة. [٩١٤]

٩١٥ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبي ﷺ في الركعتين الأوليين كأنه علي الرضف حتى يقوم. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

ــ

الحديث الثاني عن عبد الله بن الزبير: قوله: ((ولا يحركها)) ((مظ)): اختلفوا في تحريك الإصبع إذا رفعها للإشارة، والأصح أن يضعها من غير تحريك، ولا ينظر إلي السماء حين الإشارة إلي التوحيد، بل ينظر إلي إصبعه، ولا يجاوز بصره عنها؛ [كيلا يوهم أن الله سبحانه وتعالي في السماء، تعالي الله عن ذلك علواً كبيراً]

الحديث الثالث عن أبي هريرة ﵁: قوله: ((أحد أحد)) ((فا)): أراد وحد فقلبت الواو همزة، كما قيل أحد وإحدى، وآحاد، وقد [بلغت] بها القلب مضمومة، مكسورة، ومفتوحة، والمعنى بإصبع واحدة. ((نه)): ((أحد)) أي أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي تدعو إليه واحد، وهو الله سبحانه وتعالي.

الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: ((معتمداً)) أي متكئا، وقوله: ((علي يديه إذا نهض ((مظ)): وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي بخلافه.

الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((كأنه علي الرضف)) ((نه)): هو الحجارة المحماة

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 1037 (SanadKitab #122257, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.