Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 1071

  1. كتاب الصلاة
  2. (١٩) باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

٩٨٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلي السماء، أو لتخطفن أبصارهم)). رواه مسلم.

٩٨٤ - وعن أبي قتادة، قال: رأيت النبي ﷺ يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص علي عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه.

ــ

تهديداً، مثلها في قوله تعالي: ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ أحد الأمرين: إما المقاتلة، أو الإسلام، لا ثالث لهما، وهو خبر في معنى الأمر، كما في قوله تعالي: ﴿لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا﴾ أي ليكون أحد الأمرين: إما إخراجكم، وإما عودكم في الكفر، والمعنى ليكون منكم الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند الرفع من الله سبحانه وتعالي.

((مح)) قال القاضي عياض: اختلفوا في كراهة رفع البصر إلي السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه القاضي شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء في غير الصلاة، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد في الدعاء.

الحديث السابع عن أبي قتادة قوله: ((يؤم الناس)) حال من المفعول؛ لأن رأيت بمعنى النظر لا العلم. قوله: ((أمامه)) هي ابنة زينب بنت رسول الله ﷺ ((خط)): إسناد الإعادة والرفع إليه علي سبيل المجاز، فإنه ﷺ لم يتعمد عملها؛ لأنه يشغله عن صلاته، لكنها علي عادتها تتعلق به، وتجلس علي عاتقه، وهو لا يدفعها عن نفسه، وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجإنية، فكيف لا يشغله هذا؟ ((حس)): في الحديث دلالة علي أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، وعلي أن ثياب الأطفال وأبدانهم علي الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة، وعلي أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وعلي أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لا تفسد الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 1071 (SanadKitab #122257, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.