Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 3, halaman 1077

  1. كتاب الصلاة
  2. (١٩) باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه

١٠٠٣ - وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: ((الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)) رواه في ((شرح السنة)) [١٠٠٣].

١٠٠٤ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب)) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وللنسائي معناه [١٠٠٤].

١٠٠٥ - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي تطوعاً والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلي مصلاه. وذكرت أن الباب كان في القبلة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وروى النسائي نحوه [١٠٠٥].

١٠٠٦ - وعن طلق بن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة)) رواه أبو داود، وروى الترمذي مع زيادة ونقصان [١٠٠٦].

ــ

الحديث الرابع عشر عن ابن عمر: قوله: ((الاختصار)) ((خط)): هو وضع اليد علي الخاصرة في الصلاة، وقد روى أن إبليس أهبط إلي الأرض كذلك.

قوله: ((راحة أهل النار)) ((قض)): أي يتعب أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار. وقيل: إنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار.

الحديث الخامس عشر، والسادس عشر عن عائشة ﵂: قوله: ((يصلي تطوعاً)) وفي هذا القيد إشارة إلي أن أمر التطوع أسهل كما سبق في الالتفات. ((شف)): في قولها: ((والباب كان في القبلة)) قطع وهم من يتوهم أن فعل الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة، ولعل

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 3، ص 1077 (SanadKitab #122257, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.