Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 4, halaman 1171

  1. كتاب الصلاة
  2. (٢٩) باب من صلي صلاة مرتين

١١٥٦ - وعن ابن عمر، ﵄، أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم: قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنهما ذلك إلي الله ﷿، يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. [١١٥٦]

١١٥٧ - وعن سليمان مولي ميمونة، قال: أتينا ابن عمر علي البلاط، وهم يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [١١٥٧]

١١٥٨ - وعن نافع، قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلي المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام؛ فلا يعد لهما. روه مالك. [١١٥٨]

ــ

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر: قوله: ((ذلك إليك)) إخبار في معنى الاستفهام الإنكاري بدليل قوله: ((إنما ذلك إلي الله ﷿) وهو أحد أقوالك مالك. قوله: ((فأصلي)) أي أريد الصلاة، فأصلي.

الحديث الخامس عن سليمان: قوله: ((علي البلاط)) ضرب من الحجرة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً، وهو موضع بالمدينة. وقوله: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) محمول علي ما سبق في الفصل الأول في الحديث الأول علي مذهب مالك.

الحديث السادس ظاهر.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 4، ص 1171 (SanadKitab #122257, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.