١٤٤٩ - وعن أبي الحويرث، أن رسول الله ﷺ كتب إلي عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس. رواه الشافعي. [١٤٤٩]
١٤٥٠ - وعن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ أن ركباً جاءوا إلي النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلي مصلاهم. رواه أبو داود، والنسائي. [١٤٥٠]
الفصل الثالث
١٤٥١ - عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء بن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، قلا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته- يعني عطاء- بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم
ــ
يعتمد علي شيء كالقوس، والسيف، والعنزة، والعصا، أو يتكئ علي إنسان. قوله: ((وعظهن وذكرهن)) عطف ((ذكرهن)) علي ((وعظهن)) تفسيراً. ((غب)): الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب.
الحديث التاسع إلي الحادي عشر عن أبي عمير: قوله: ((عن عمومة له)): الجوهري: جمع العم أعمام وعمومة، مثل البعولة. يقال: ما كنت عماً، ولقد عممت عمومة، وبيني وبين فلان عمومة، كما يقال: أبوة وخؤولة. قوله: ((فأمرهم أن يفطروا)) ((مظ)): يعني لم ير الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم، فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين، فأمرهم النبي ﷺ بالإفطار، وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين. وفي الفقه: إن شهدوا بعد الزوال، أفطر الناس وصلوا صلاة العيد من الغد عند أبي حنيفة. وفي قول الشافعي، وظاهر قوليه: أنه لا تقضي الصلاة لا من اليوم ولا من الغد. وهو مذهب مالك.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن ابن عباس وجابر ﵁: قوله: ((ولا شيء)) تأكيد للنفي، أي ولا