Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Misykah (ath-Thibi) · Pengarang: الطيبي

Baca Juz 4, halaman 1305

  1. كتاب الصلاة
  2. (٤٨) باب في الأضحية

١٤٦٤ - وعنه، قال: نهي رسول الله ﷺ أن نضحي بأعضب القرن والأذن. رواه ابن ماجه. [١٤٦٤]

١٤٦٥ - وعن البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: ((أربعًا، العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)) رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [١٤٦٥]

١٤٦٦ - وعن أبي سعيد، قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [١٤٦٦]

١٤٦٧ - وعن مجاشع من بني سليم، أن رسول الله ﷺ كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [١٤٦٧]

ــ

الحديث الرابع عن علي: قوله: ((بأعضب القرن)) ((فا)): العضب في القرن الداخل: الانكسار ويقال للكسر الخارج: القصم. قال ابن الأنباري: وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.

الحديث الخامس عن البراء: قوله: ((أربعًا)) فإن قلت: السؤال بقوله: ((ماذا يتقى)) – علي ما لم يسم فاعله – يقتضي أن يجاب بأربع بالرفع. قلت: لعله صحف الناسخ ((نتقي)) بالنون فكتب ((يتقي)) بالياء، أو أن يخالف الجواب، فتقدر العامل: اتق أربعًا. قوله: ((التي لا تنقي)) ((تو)): هي المهزولة التي لا نقي لها، أي لا مخ. وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ.

الحديث السادس عن أبي سعيد: قوله: ((فحيل)) ((نه)): الفحيل: المنجب في ضرابه. وقيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.

الحديث السابع عن مجاشع: قوله: ((يوفي مما يوفي منه الثني)) أي الجذع يجزيء مما يتقرب به من الثني. الجذع من الإبل: ما دخل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.

Rujukan halaman ini: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، ج 4، ص 1305 (SanadKitab #122257, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.