Lewati ke konten

Kitab: Tahafutul 'Ilmaniyyah fish Shahafah al-'Arabiyyah · Pengarang: سالم البهنساوي

Baca halaman 183

  1. الفصل الخامس: الفكر الإسلامي بين التأويل والتعطيل
  2. الحكم جزء من العقيدة والنقاب ليس بدعة والرجم حد شرعي ولا اجتهاد مع النص
  3. أولا: حد الرجم

الحُكْمُ جُزْءٌ مِنَ العَقِيدَةِ وَالنِّقَابُ لَيْسَ بِدْعَةً وَالرَّجْمُ حَدٌّ شَرْعِيٌّ وَلاَ اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ:

نشر للدكتور الشيخ محمد سعاد جلال آراء تضمنت، أن الرجم ليس حَدًّا شرعيًا، وأن النقاب بدعة، والحكم بالإسلام خاص بالنص القطعي.

وجوابنا على ذلك: (*)

أَوَّلاً: حَدُّ الرَّجْمِ:

وهو خاص بالزاني - أي المتزوج - إذا ارتكب جريمة الزنا.

وقال الشيخ: «ولنا في هذه المسألة رأي وهو أن حد الرجم لم يوجد في القرآن بل وجد حد الزنا وهو مائة جلدة في الشيخ الأعزب إذا زنى، وفي الشخص المتزوج إذا زنى، وليس بينهما فرق، وذهب أصحاب المذاهب الأربعة وكثير من أهل السنة إلى القول بأن الزاني المحصن يرجم وهذا الرجم موجود في أحاديث كثيرة ولكن هذه الأحاديث كلها ليست متواترة ولكنها أحاديث خبر آحاد».

والجواب عن ذلك:

١ - أن النبي ﷺ بحكم أنه كما جاء في القرآن في أمور التشريع ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (١) قد نبه على أنه ستظهر مثل هذه الأراجيف لِرَدِّ السُّنَّةِ. فحدد الموقف منها حيث روى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه قال: «أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا القُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ».

٢ - إن القرآن قد تضمن طاعة الرسول فيما جاء به من أحكام تبين القرآن، ومن هذه الآيات قول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٢). وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٣).

٣ - إن القرآن الكريم كان يتنزل من الله طوال حياة النبي، وكان ينسخ أي اجتهاد يجتهده النبي قبل نزول الوحي عليه، ومن ذلك قول الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ...﴾ (٤). فلو كان حكم الرجم اجتهادًا من النبي بغير وحي لنزل القرآن بالحكم النهائي، كما حدث في أمر

Rujukan halaman ini: تهافت العلمانية في الصحافة العربية، ص 183 (SanadKitab #122393, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.