Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1011

  1. كتاب المكاتبة
  2. تفصيل
  3. وهم وتنبيه

ذلك بعده فتم النسخ بشرطهِ.

الحكم الخامس: الزنى يثبت بثلاثة أشياء. إعتراف، وشهادة، وحبل ظاهر لم يسبقه نكاح ولا سيادة، فأما الشهادة فقد استقرت (١) في كتاب الله وفي سُنّة رسوله، وأما الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق، فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجعَ عن إقراره أم لا؟ فمنهم من قال إنه يرجعُ قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالكٍ ومنهم من قال له أن يرجع إن ذكر وجهاً، وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع. فأما من قال لا يقبل الرجوع فلأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو أعلم، وأما من قال إنه يرجع إن ذكر وجهاً فلأن الحدَّ مما يسقط بالشبهة مع أنَّ النبيَّ ﷺ نبه عليها ماعزاً فقال: لعلك نظرتَ، لعلك قبَّلتَ، وأما قول من قال له أن يرجعَ مطلقاً فهو الحق وعليه تدل الأحاديث المذكورة آنفاً في ترديدِ النبي ﷺ كل من أقرَّ بالزنا وتنبيهه له على الرجوع، وكذلك ينبغي أن يفعلَ كل حاكم، فلا قدوة أعظم من محمدٍ ﷺ، ولا أسوة فوقه، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يكونَ أربع مراتٍ في أربع مجالس (٢)، واحتج بأن النبي ﷺ ردَّ ماعزاً أربع مرات، قلنا: لم يرده ليثبت بالإقرار إنما ردَّهُ رجاء الرجوع. ألَا ترى إنه لم يردد الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة, لأن الشهادة فرع والإقرار أصل، ولا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع، وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز، فإنه يعلمُ قطعاً أنهُ من حرامٍ فتثبت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس الدلالةِ، كدلالة الدخان على النار إلَّا أن تدعي أنها استكرهت، وتأتي على ذلك ببينةٍ أو بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال، فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يكن يعارضه ما يسقطه. وقال الشافعي لا يقبلُ ذلك منها وهو قول باطل, لأنه لا يمكن إن غلبت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله نفساً إلَّا وسعها.

الحكم السادس: إذا سمع الإقرار فلا بد بعده من الاختبار كما فعلَ النبي ﷺ إذ قال: أبِهِ جنة؟ فقالوا: لا. وبهذا يتبين أنَّ قول المجنون هدر، ويعضد هذا بصحته حديث علي الضعيف: رُفعَ القلم عن ثلاث. فذكر المجنون (٣)، وكذلك أيضاً الذي

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1011 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.