Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1023

  1. كتاب السرقة
  2. المعقد الأول
  3. المعقد الثالث

القطع، تعينَ الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعةُ إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسانِ رسولهِ فقدره بربع دينارٍ من نصاب الذهب (١)، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة (٢) كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقةِ وادعت أن النصابَ مقصورٌ على الذهب، وادعت الحنفية أن نصابَ السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثارٍ مروية عن النبي ﷺ أنه قطع في مجنٍ قيمته دينارٍ. رواه أبو داود (٣) وروى النسائي عشرة دراهم (٤)، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه (٥)، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى ﷺ

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1023 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.