Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1046

  1. كتاب الفرائض
  2. المسألة الأولى
  3. فائدة

والاتحاد في الديوان معاقدةً فعلاً. ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معنَى القرابة من النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكَرهُم وفَرَّهم واحد، فذلك الوط من القرابة وهذا ضعيف. أما قولِ الله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾. الآية. فقد تكلمنا عليها في الأحكام (١) وفي مسائلِ الخلاف بما الأشبه منهُ بما نحن فيه أن ابن عباسٍ قال في الحديث الصحيح. إن المراد بقوله (فآتوهم نصيبهم من النصيحةِ والرفَادةِ) (٢) وعند أبي حنيفة أن الراوي إذا أفتى بخلافِ ما رَوى سقطت روايته وهذا ابن عباسٍ ها هنا قد فسرَ بخلافِ العمومِ وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم التأويل (٣) فيلزمه أن يرجعَ إليه، وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائرِ المسلمين، برحمه، فقد أسقط ذلك النبي ﷺ في الحديث الصحيح (ألحَقوا الفرائضَ بأهلها). الحديث.

فائدة:

إنما أدخلَ مالك حديث عمرٍ في هذه الترجمة من الطريقين جميعاً ليبين من ذلك أن الصحيحَ من قولِ عمرٍ أو الذي ثبت عليهِ عدم توريث ذوي الأرحام (٤) والله أعلم (٥).

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1046 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.